الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢العظما
اذا أقمنا ذاك كان قد ثبت لا غير في صحيح أقوال أتت فان نزد كان علينا فاعلما فقف على تحديد بدر ويلزم الفراش والغطاء في الحر والبرد كذا الصلاء وقيل بل على اليهودي تجب دراهم أي عشرة ولا عجب و در همين زد على النصارى كذاك فيهم حرروا الآثارا وبعضهم قال بخمسة عشر في كل عام ذكروه في الأثر على الصابي يقال ما يرى إمامنا أقل أو قد أكثرا وقيل لا حد لها في النظر لكن بقدر الحال عند الاكثر ولم يكن حد ها من لكن بتقدير بدا في النظر وقيل قدر حاجة الاسلام في أثر قد صح عن وذاك في كفار أرض مصر فانهم يينن لهم هناك القدرا أعنى يعينن ذاك الامرا قال ولو بذلتُم لم يكن تعيين ذاك الامر يوماً فافطن
ثم
أعلام
قد طلبوا من عمرو
لكن إن احتجنا نشددنا أو كان يسرنا نسهلن
وصح
من أمير
أمير المؤمنين
ذلك في آثار المسلمين
فان حكمه على الشام وقع على خلاف كوفة وقد سمع من أميرهم وهو دليل قد زكن فاً على اعتبار شيخ عالم
بل لم يكونوا انكروا ذلك ونقبل الدينار عن دراهـ
وطل وجه مفلس باللبن لاجل ايذاء بذاك فاقطن وقيل طل جسمه بالعسل واحبسه في الشمس لأمر معضل كي يتأذى أي بذاك الحال وبالذباب جاء عن أبطال وهكذا بالنمل يتبع العسل لأنه الكفور ذو الشرك المضل ذلك اكراه على الجزية ان كان أخا عسر لقصد قد زكن لأننا نرك للقال بدفعها في واجب الاعمال وهاهنا الدفع أخي قد انتفى وأمكن الاسلام منه فاعرفا
242