كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

صفة الوضوء

ومن يضاعف فله ما أضعفا والمسح للوضوء بمرة كفى وذاك أدنى مايكون مجزيا لصحة الصلاة قولا رويا ومن يضاعف ضاعف الله له نصا عن الهادي هنا تنقله في المرتين قال ذاك فافهما وفيه مدح ظاهر ظاهر لتعلما وفى الثلاث غاية الكمال وانها لافضل الاعمال وضوءه ثم وضوء الانبيا وانه الاكمل فيما رويا فكن ملازما لذاك الأكمل تظفر بالفضل الأجل الافضل وذاك في الممسوح والمغسول كما عرفته عن الرسول وذاك معمول به في المذهب للمشرقين الكرام النجب كذاك قال الشافعي ونقل عن أنس وعن عطا بلا جدل وهكذا التيمي ابراهيم وغيرهم والظاهر القويم وقال أهل المذهب المغاربه واكثر القوم كذاك قاطبه يرون أن المسح لا يكرر لكن على واحدة يقتصر فلا يساوى المسح للغسل كما عرفته من هؤلاء لانه يبنى على التخفيف فلا يساوى الغسل في التضعيف وعندهم وضوءه وضوءه المكرر فيما رأوه مجمل مجمل يفسر قد بينته أخر تروى لنا تفيد أن المسح مفرد هنا والمسح للرأس بمرة ورد عند أبي داود قول مستند وهكذا يقول ابن المنذر والأول الاصح عند النظر كان النبي يذهبن للاعدل ولم يزل ملازما للاكمل وفى رسول الله أسوة لنا فمن تأسى نال فضلا بينا أما الجواز الجواز عندنا بالمرة فواضح من لفظ تلك السنة

العلما

-

120