كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

وقوله عندى (وضوئي) فاعلما ثم وضوء الانبيا قبلى كما أراد من ذلك ترغيب الورى أن يلزموا ذاك الكمال الاوفرا وينبغي التخليل للاصابع كما بذاك جاء أمر الشارع والقصد من ذلك تعميم الوضو اذ ترك ذاك للوضوء ينقض فيجب الاجراء للماء لدى وضوئه حتى يعمم اليدا فيصل الماء لتلك الخلل وذاك واجب على المغتسل والخلف هل يشرط امرار اليد ولا أقول واجب فاقتضد وسنة إدخالنا الاصابعا مابين مثلها فكن ذا صانعا فلتترك النزاعا

وليس واجبا حكى الاجماعا إيضاحنا وقيل فيه نظر اذ قد أتى معنى الخلاف في مقال ثبتا وقيل لا وجوب في امرار يد لدى غسل عن الابرار وبالوجوب مالك يقول كما أتت بذلك النقول بل مطلق التخليل عندى واجب اذ بالوعيد المصطفى يخاطب فخللوا من قبل أن تخللا اي بمسامير هناك تجعلا تكون من نار جزاء للعمل بجنسه يراه أبرار كمل ولم يك الوعيد الا عندما نترك للواجب قولا علما ولا صلاة أبدا ولا وضو لانه شرط هناك يعرض الصلاة عندنا بلا وضوء غير لازم العنا لانه شرط ومهما ينعدم ينعدم المشروط في قول علم لا يقبل الله الصلاة من أحد أحدث الا بالوضوء المعتمد قد جاء حتى يتوضا في الخبر وذا هو العقول من ذاك الاثر اذ أوجب القرآن ذاك فاعلما وكل ما أوجبه تحتما هذا هو الواجب فيمن وجدا للماء والعذر لمن لم يجدا ففرضه من بعد ذا التيمم وجوبه بعد الوضو محتم

فماله من

-

121

-