الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧أبدا
لكن نرى العباد للأوثان يدعون للدخول في الايمان ان قبلوه فهُمُ مِنّا وان أبوه قاتلن عباد الوثن لا تقبل الجزية منهم بل فيهم فحكم المهندا لا تحترمهم أبداً واجتهد في حربهم بالصارم المهند ليس لهم اباء صدق مثل ما علمت في أهل الكتاب فافهما قد عبدوا دون الاله الأحد لللات والعزى لقصد كانوا من العرب أو الاعجام ان عبدوا لتلكم الاصنام وهكذا البربر والسودان نقتلهم اذا انتفى الايمان ولا يخص الحكم بالعرب ولا دليل للتخصيص عند النبلا
مفسد
قال أبو حنيفة من العجم تؤخذ جزية مع الشرك الملم أنهم غير كتابينا ولا نرى ذلك يوماً دينا
1
يقول أما العربي لا تصح غير كتابي كذا عنه اتضح يکن من الكتابينا صحت ولا نرضى بهذا فينا
فان
اذ ليس للتفصيل من دليل فليأتنا القايل بالتفصيل ثم أبو يوسف أيضا أغربا اذ قال في ذلك قولاً عجبا يقبلها من مشرك الأعجام لو كان من يعبد للأصنام كان كتابيا يقول العجمي أو لم يكن تقبل منه فاعلم وليس تؤخذن من العرب وان كانوا كتابيين هذا قد زكن ان الدين للكتاب أوتوا شرط هناك هكذا مثبوت فعم في أهل الكتاب ذاكا فأين تخصيص أتى هناكا طايفتان قبلنا أوتوه أصل جلي فيه أثبتوه ومالك ومثله الأوزاعي قد عمما الحكم بغير داعي من جملة الكفار تؤخذنا إلا الذي يرتد يوماً عنا ولست أدري ما عليه استندوا وما عليه في المقام اعتمدوا وعلَّهم يعتبرون النسبا وهل يعم ذاك عند النجبا
247
-