الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩أما ابن عباس يقول منهم وضد ذا قال علي علي فيهم لم يأخذوا من غير شرب الخمر حسب هواهم بهذا الأمر وبعضهم يقول حين انتحلوا دين النصارى فيهم قد دخلوا لو لم يكونوا أخذوا الكل نرى حكمهم حكمهم تقررا لقول هادينا النبي لعَدِي سليل حاتم كريم المحتد ألست تأخذن للمرباع قال نعم صح بلا نزاع فلا يحل لك ذاك الحال في دينك المزعوم يا مفضال وذاك فهو ربع الغنيمة وهو حرام أي بتلك الملة أنت ركوسي وقد قال وهو فريق منهم كما علم وقيل قد صالحهم في الخبر أميرنا ذو المجد عالي أعنى فتى الخطاب حينما علم شوكتهم وان أمرهم وللامام نظـ لأمة الحق بلا
الصلاح
القدر
1
فالصلح ان راه يوماً أصلحا جاز يصالحن المعنى وضحا لا سيما اذا رأى الضعف وقع في المسلمين وله الصلح نفع فانه يراع يراعي للمصالح فيقصدن لكل أمر صالح دليله ان النبي المصطفى صالح أهل مكة ولا خفا فكان ذاك الصلح فتحاً اكبرا اذ بعده على الجميع انتصرا ودلت الاحوال في الصحابه عليه أيضاً دون ما غرابه وقيل ان صلحهم قد بطلا بالنسخ حكمه نراه أهملا قد جاء في صدر براءة ولا ريب درى ذلك كل من أشهرهم قد انقضت وقد وجب قتالهم وليس فيه من عجب ومن يكن عهد له أكثر من أربعة الأشهر حط يا فطن أعنى اليها حط للنص الجلي يرفعه أقطاب أهل العمل ومن يكن عهداً له منها أقل نرفعه لها على رأي الأول وهل يجوز نقض ذاك العهد ان خيف غدرهم خلاف عندى
تلا
-
249
-