الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢وسوف يأتى بعد هذا فاعلما كما على ذلك أمر العلما وقد أتى الوعيد للأعقاب في خبر يؤذن بالعقاب ولبطون هذه الاقدام ما للعراقيب من الاحكام والغرض التعميم للوضو لها فعممن وكن لها منتبها وخص ذين الموضعين اذ هما مظنة الترك لما قد لزما الصحيح فيسلم المرء ويستريح
كلاهما
التفقد
بالنفس
المنتثر
وينبغي وبالغن في حال الاستنشاق حتى تكون طاهرا وناقي ففي حديث للقيط أوجبا ذلك الا في الصيام فارغبا والغرض استقصاء تلك الانف من وسخ كان لها في الوصف الا اذا كنت أخا صيام فتركه صح بلا ملام لانه يخشى بأن يرتسلا في حلقه وذاك أمر حظلا فما أتى لحلقه من أنفه كما أتى من فمه في وصفه محرم وناقض لصومه متى له يعارض وان تكن مستنشقا فاستنثر تدفعه تنقية للانف من كل وسخ ومن قذارة لها حكم الوسخ وهكذا عن ابن عباس روي فصار في ذلك حكمه قوي والاقتصاد ينبغي في الشرع في كل شيء حسب كل وسع واستنشقن من غرفة ومضمض منها فقد تكفى لهذا الغرض بها النبي الهاشمي المصطفى في الخبر المشهور يوما اكتفى والخلف في ماء الوضوهل يمسح أم تركه من دون مسح ففى الربيع كان هادي البشر متخذا منديل مسح به لاثار الوضوء يمسح والمذهب الترك لذاك أصلح وعن معاذ أنه قد مسحا بثوبه فهو دليل وضح
وقد
أتى منشفة له بها
يمسح
أصلح
الاثر
قد رواه قوم نبها
-
122
—