كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

والمالكيون

وانه

به

تعلقا بعضهم يقول يجلب النقا ويورثن مباهج الظرافه

للنظاف يوجب

فان ماء الوجه والاعضا معه يقطر في ثيابه فليدفعه كذاك ما يقطر من رجليه قد يلطخ الثوب بأوساخ تعد ورده بعض الهداة الاتقيا ولم يكن لقولهم مرتضيا يقول ذاك شان أهل الترف مخالف هدى هداة السـ درهم لما أكملهـ

كانت

مناديلهم أرجلهم

لله

لف

م

قد رفضوا زخارف الدنيا معا واجتهدوا في الدين حتى سطعا والترك للمسح عليه المذهب أصحابنا اليه طرا ذهبوا قال به الحبر أبو عبيدة اکرم به من عالم في الامة

ومثله لابن المسيب الفتى وهكذا الزهري معه ثبتا قال الوضو للمرء نور ساطع وتركه للخير أيضا جامع تمحي ذنوبنا به ماداما يقطر قد رووا ولا ملامـ وقيل أن المسح كان فانتسخ بما عن المختار فيه قد رسخ رووا حديثا فيه عن ميمونة دل على نسخ لذي القضية وقيل بل يجوز والترك استحب والنسخ ظاهر له البحر ذهب ومذهب الأصحاب تركه ولا يلزم نسخ منه عند الفضلا وما استحبوا ذاك دون حجة لانهم أتقى والراس مسح بعضه قد اكتفى بعض به وعند بعض ماكفى والمذهب البعض يكون كافي كما أتى عن قادة اسلاف والخلف فى البعض على أقوال جاءت به فطاحل الكمال وذاك ان الباء للالصاق مع بعضهم والبعض لاستغراق وبعضهم يقول باستيعاب وبعضه كاف مع الاصحاب والبعض لم يقدر الشوافع ولم يكن هناك الا الواسع

جميع

الأمة

123

-