كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

لكنه

العلما

من حق ذي الجلال يعرفه القادة للرجال وقيل ان كان الجهاد قد لزم جبر الشراة هاهنا له علم وقيل جبر الكل في الدفاع لا غيره من ساير المساعي وقيل ان رجا الامام النصرا على العدوّ هكذا والقهرا أو لحماية البلاد قد رجا جاز له الجبر فطاب منهجا وقيل في الدفاع ان كانوا عدد نصف العدوّ هكذا وفى العدد مع أمنهم من بعضهم بعض ولم يخشوا خيانة وغدراً في الملم وقيل جاز مطلقا كمثل ما يجوز في الدفاع عند لأنه في موضع اللزوم فرض على تأصيلنا المعلوم وتارك الفرض عليه يجبر لغير عذر ترك ذاك ينكر وقيل ان كان له عساكر تكفي فلا جبر وهذا ظاهر والجبر إلزام الخروج للورى بلا اختيار بل هم قد فسرا عليه من خالف حتماً يقع عقاب ذلك الامام فاسمعوا والقول بالترك لذاك الجبر ولو يؤدي لفساد الأمر وذلة الاسلام أيضا والفشل لدولة الامام ما بين الدول فذاك قول من له الزهد غلب من فقهائنا لخوف المرتكب من شاهق فروا لنحو شاهق واعتمدوا لهذه المضايق قد غلب الزهد عليهم واحتكم وعمت الحيرة زهاد الأمم دون الذين لهم فينا النظر ومن دروا في ديننا ذاك الخطر ولم يكن في مثل ذا المقام لهم سبيل يهدي للأنام قد هربوا من الوقوع في الخطر هم مقابل لما صدر قالوا فان الله قادر على أن يخذل المبطل من كل الملا وهو مع القادة عجز يعرف وانه في الحادث التعسف ان فساد دولة الاسلام آفاته أضر بالأنام وانه للدين قطعاً يقتـ ويرتقي الباغي الخبيث المبطل

يقتل

وم

267

-