كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

يأمر بالقتل لأهل

بعد ثلاث ان

هم

نبها

وعنهم كفاية في الجند ولم يكن عذر أتى لفر فدل ذاك الحال أرباب النهى على أمور بينتها الـ منها عقاب مَن عن الامام تخلفوا من ساير الأنام وأنهم كبيرة قد ركبوا وترك واجب عليه عوقبوا وان مفروض الجهاد قد ثبت سياسة على الجميع رتبت وما عليه ثبت العقاب جاز عليه الجبر اذ يصاب حفظا لسلطان الهدى والعدل في صون ملك جاءنا بالفضل والسيد الفاروق أدهى العرب سياسة مشهورة للنجب ماوضع الدرة يوماً أبدا حفظا وصوناً واهانة العدا ومن عظيم رأيه المعتبر سياسة تبهر أهل الفكر الشورى ان لم يشدوا للمعالي الأزرا لم ينصبوا لهم إماماً كان قتلاً يجب فهل ترى الدفاع في المقام الجهاد كان للامام أم انه سفك دم حرام صح به الأمر من الامام خلاصة الأمر اذا مافعلا هذا إمام أمره قد فشلا وانحلت الدولة والنظام يختل حين أهمل الامام واشتد أمر الخصم في الانام حين عربى الضعف لذا الامام وكان بالعجز الامام يعرف وباضاعة الأمور يوصف وكان للعزل بهذا أهلا فقم بعزله على ذا فعلا تداركاً للأمر قبل أن يقع في قبضة الخصم الخبيث المبتدع ومهمل الحزم أضاع الأمرا وأذهب الملك المصون جهرا وليس ذاك من صفات النجب بل من صفات عاجز ذاك احسب أتى الى الامام يعتذر عن الخروج لمرام ما ظهر لكنه محتمل صدق الرجل وكذبه فالقول قوله جعل وليس في ذاك بيان يلزمه وجاز تحليف هناك نعلمه

ومن

-

269

-