الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠على
وجب
اذا بدا اتّهامه والحزم لا يصدقن من لعذر فعلا وقد أشار الله ذو الجلال اليه في النص الكريم العالي والاتهام في الزكاة هكذا تحليفه صح عليه عند ذا وفي القعود عاتب الجبار انبهم الاعذار عنك عفا الله الجليل الباري لِمَا أذنت عند الاعتزار (اعتذار حتى يصح العلم في الذي صدق وتعلم الكاذب في القول الأحق لو كان عذرهم قبوله يجـ بدون ما تبين هنا ان مولانا الجليل الأحدا مع عاتب في الاذن النبي أحمدا عظيم قدره ولا جرم ليس الامام يعذرن للأمم مالم يكن لأحمد المختار لم يك للامام في الأنظار في كل ما أمكن كشفه يجب وهو الذى الى جميعنا أحب أولا فما تفيده القراين وما هدى الأحوال فيه باين ذلك كله اليه أرشدا نص الكتاب المستنير بالهدى وان يك العذر هناك قد ثبت بأصله على نصوص أوردت وانه فعل النبي المصطفى اذ عَذَرَ المخلفين فاعرفا لكن غيره تراه أحزما وانه في الحق كان ألزما لذا عليه وقع الأمر الجلل كما عرفته لسيد الرسل وليس يلزم الامام في النظر تسوية النفير حينما فر لكنه يراعي للصلاح ويدعون لمنهج الفلاح إذا رأى الصلاح في قوم أمر عليهم أو عكس الحال النظر ما كان للناس النفير عما للفقه في الدين ولم يعما من كل فرقة نفير يخرج لينذر القوم وهذا المنهج وهكذا فعل النبي المصطفى والراشدين الكاملين الخلفا ومن عليه وجب الجهاد هل له يؤجرن للحرب رجل قد قيل لا يجزيه في رأي علي وانه عندي من الحق الجلي
-
270
-