كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

وجايز لذا الامام الماجد يأخذ من أموالهم للراصد وما به يصون للبلاد من كل ما يلزم في الجهاد لا سَيَّما عُمَان مصر مستقل لا يستباح في مقاصد الكمل در ذلك الصبحي فانه قد جاء بالمرضي أخرج حكما نيراً يضيء في حوالك الجهل المقصد وفي جزاه مولانا رضاه الأكملا فانه للحق أرشد الملا كأنه يقول للجميع قوموا لحرب الجاير الوضيع بالمال والحال اخرجوا ولا خفا والحرص والجبن دعوهما اعرفا واعتمد الشيخ الخليلى على فتواه في هذا لها قد قبلا والحق هذا وله نعتمد والمؤمن الموفي لحق يقصد وجاز للامام يأمر الغني بمؤن جمعاً بالمعاش الحسن يمون

بحسب ما يراه في اجتهاده في سعة الغني من تلاده ينفقهم وكل ما احتاجوا له من كل لازم هنا نفعله وقد حكى الصبحي هذا القول عن سليل جعفر المؤيد الفَطِن وان رأى الامام أخذ المال من فرقة كثيرة الأموال ثم يقيم آخرين ان رجا نكاية الأعدا بهم ان خرجا جاز له ذلك في الآثار عن الكرام القادة الأبرار فانه الأمين في البرايـ والناظر الأصلح في القضايا عليه أن يأخذ ما يرى أصح وأنفع الأشيا لأصل متضح والجبر للخيل وللركاب ونحوها صح بلا ارتياب كما بذاك جاء منقول السلف ووجه ذاك ظاهر لمن عرف ان لم يجد عن ذلك الحال غنى ثم كرى المثل هنا تعينا بنظر العدول قول في الأثر وقيل لا كرى على أصل ظهر في موضع اللزوم ذاك يلزم كمثل ما قدمت ذاك فاعلموا

لأن بذل المال في الجهاد وفى الدفاع واضح المراد

-

272

-