كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣

والحيوان حكمه كالمال فى بذله بدون ما جدال

وان يك اشتد الغلا على الورى ولم يجد ذاك الامام للشرى الا بذلك الغلاء المفرط فالدين يسر لم يكن ذا شطط قيل له بقيمة العدول لا قيمة الغلا أتى في فول وقيل بالقرض له الأخذ ولا تلزمه أثمان ذلك الغلا وقيل بل تلزمه ولا جَرَم يأخذه بسعره الذي علم وما رأى الامام في المقام يفعله بدون ما ملام وقيل رب المال بذله وجب للمسلمين هاهنا ولا عجب يُلزمه الامام ذاك يذل لأنه مال وليس يُجهل كمثل ما ألزمهم ان يكفلوا للغير من أموالهم فليفعلوا هذا اذا كان الخروج قد وقع على الامام أو ترى الخصم اندفع أو وقع الخوف على الدولة من هذا العدوّ عند أرباب الفطن والكل تحت وارد القرآن وسنة المبعوث بالايمان وقد مضى ذلك فيما قد مضى وبالدليل كله قد انقضى والأخذ من مال اليتيم لا يحل ومال غايب كذاك فاحتفل ومال مجنون وأموال النسا فالمنع في الكل نراه أسسا لا في الجهاد لا ولا الدفاع فيما عرفناه بلا نزاع لكنه اذا غشى المصر العدو وكان بالظلم اليها يقصد وليس للامام جند كافي فها هنا قد قيل بالخلاف بعض يرى ان الدفاع على الذي له الجهاد يكتب وذاك لا يلزم للـ كغايب وكاليتيم والصبي وذى جنون هكذا في المذهب اذ ما عليهم دفاع يلزم ولا جهاد صح فيما نعلم وجاء في قول جواز الأخذ من أموالهم حماية قد تلزمن تلزم في الدفاع عن أموالهم فتبذلن إلى العدوان هجم

نساء ونحوهن دون ما امتراء

-

273

-