كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

بربع

والحنفيون الراس مقداره معهم بلا التبا وعندنا مسح الجميع مستحب والبعض كاف لاداء ماوجب وقيل في أقل ماقد يرفع ماقد يرفع حكم الوجوب حسبما قد فرغوا ثلاث شعرات تكون كافية لانها بالجمع جاءت وافيه وغرفة للراس والاذنين كافية في سنة الامين هما من الراس يقول المصطفى بذاك للحكم لنا قد عرفا ويستحب قيل ماء آخر للاذنين وهو قول آخر وذا مقال لابن مسعود العلم يرفعه الامام في قول علم باطن الأذنين مسح الاذنين أولى مع الوجه بغير مين ويمسح الظاهر منهما حكى مع رأسه فافهم بلا تشكك وذا مقال للربيع ينسب لكنه يرغب عنه المذهب والخلف هل مسحهما فرض ثبت أم سنة تندب أم تأكدت والظاهر المشهور سنة ولا أدرى تاكدت على هذا الملا والكل عن أهل العلوم قد نقل وكل قول صح عن اصل قبل

وقيل

-

124