الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩العلما
وجاز الاستنفار للانام ان ثبت الخروج للطغام قبل اتساع الخرق قال العلما وقبل ان ينال منا فاعلما فالامر هاهنا يكون ضيقا ان دخل الخصم علينا مطلقا والناس من طبعهم التخاذل ان لم يكن حزم هناك كامل وان يك الامام للحرب دعا بعضا وبعضا منهم أيضا دعا ان رجع المُستَنفَرُون منهم والمال منهم طلبوه فاعلموا قالوا بأننا لذاك الحرب لم نُطلب فلا شيء لكم هنا علم يلزمهم قد قيل بذل المال للخارجين اي الى القتال وما سكوت ذلك الامام يطل حقا ثابت الاحكام في ذاك قد قيل سواء في الأثر يحاصصون في الذي هنا استقر تعاوناً يوماً على التقوى وقع والله للجهاد فينا قد شرع وللدفاع هكذا وألزما على الدفاع الكل عند حفظاً لهذا الوطن المحترم من فعل أرباب الفساد الغشم وقادر بالمال دون الحال يذله بذلاً ولا يالي وقادر بالحال ليس يعذر حتى نرى العجز هناك يصدر وليس تلزمن له الرواحل ان استطاع المشي اذ يقاتل ومن يكن لم يستطع يلزم أن يُعطى لذاك الحيوان يا فطن من بيت مال المسلمين فاعلما أو لم يكن فللغني ألزما يحمله كذاك في القرآن ذلك من ثوابت المعاني أخرجه اهل العقول العلما من النصوص واضحاً لم يهما جبر أهل الفقر ليس يصلح ان خيف ضرهم بهذا صرحوا ان لم تكن لهم مؤونة مؤونة كفت معاشهم به الهداة صرحت لو أمر الامام باستنفارهم أو أمر الوالي الى كبارهـ يتركون في ضرورة ولا يصح الا ان يعانوا مثلا من الامام أو من الانام اهل الغنى في نظر الاعلام
لا
-
279
-