الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١کرد باطل قد صدرا من ذلك الجاير اذ تجبرا أو كشف حق يفضحن الجايرا أو عكس الجاير حقا ظاهرا والحق قُله لو يكون مُرا والبطل دعه حيث أضحى نكرا أعظم الجهاد وأشرف الأعمال للعباد
ذلك
حين
عفت
في قولة الحق له إبقاء وتركها للجاير الارضاء أسرع في الدين وللشرع هدم رسومه فالظلم طم ان السكوت عن أولي الجور رضى بجورهم والحق جهراً رفضا ولا يزال الجور في الأنام ما تبعوا الأهوا بلا احتشام والحق يبقى خالداً ما التزما حلواً ومراً فهو أمر لزما ومن يقاتل صايلاً يوماً على أمواله ونفسه بين الملا من حيوان كان ذاك الصايل أو غيره أرداه اذ يقاتل فهو شهيد عندهم في الآخره قد قيل لا الدنيا فراع الآخره أعنى له أجر شهيد عوضا اذ دافع الباطل لما عرضا لأن من يقاتل الجبابره يقاتل الباطل أو مناصره
والشهـ
ـــداء متفاوتون
تباً ومتباينون
أما شهيد الحيوان حكمه كساير الموتى كذا نعلمه
يغسل
ـن
ويكفنن
كمثل موتانا به افعلن
ماله حيث لذاك لم يُضع
فهو شهيد الأجر حينما دفع عن والمال لا يضاع في الاسلام بل يحفظن لواجب المرام إضاعة المال ترى الشرع نهى في خبر لنا رواه الفقها والخلف في قتاله عن ماله هل واجب يوماً كما عن حاله أو جايز أو مستحب والأصح جوازه وذاك أمر متضح وقال بعض مستحب ويري بعضهم التفصيل فيما ذكرا قال اذا ظن هناك قتلا يبذل ماله هناك بذلا
لأنه وقاية للأنفس وهو على أصل مكين الأسس
291