كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

فقتله

الى أن يعملا صح ما دخلا بكل واجب متى ومن أقر عندنا بالجمل يحرم قتله بحكم منزل ألا تراه قال ان قالوها فعصمة الدماء قد نالوها

وهكذا أموالهم

وحق لا إله الا الله

الا بحقهـ

أداء كل واجب

وذا المرام

راه الا بحقها وذاك جامـ وانه أصل عظيم واسع وهو من اللفظ البليغ الباهر يدرك ذاك كل فکر طاهر وهو كقول الله في القصاص لكم حياة دون ما اختصاص وقوله الأعمال بالنيات ونحوذا من أبلغ اللغات وكل شيئ هكذا يعدّ ليس عليه أمرنا فرد فقتل تارك الصلاة مثل من قد الزكاة حل فاستبن وقد حوت الا بحقها لنا علماً عظيماً قد أنار فقهنا وتبلغن فروعها في الدين ما يعجز الكتاب في التبيين ولو غدوت أذكرنها طالا هذا النظام فافهم المقالا وقد أتى أموالكم دماكم فهي حرام هكذا عليكم وهكذا أعراضكم حرام وذاك ما قضى به الاسلام ولا يقال من يكن موحدا قتاله ليس يصح أبدا لأنما الباغي دماه تهدر وقتله في الحق ليس ينكر قد جاء في القرآن في (فقاتلوا) طايفة تبغي فلا تجادلوا حتى تفيء قال وهو ظاهر والله بالحق الجميع آمر تري دماهم حلالاً إن بغوا لو أسلموا والكل هكذا رووا وتحرم الأموال بالاسلام ولو بغوا في نظر الأعلام حالان كل واحد خص بما يلزم فيه عند كل العلما وان تقل كيف الدما .. لم تحرم والمال بالحرم هناك

.

منتمي

أو كيف لم تحلل الأموال ان حلت الدما على ما قالوا

-

294

-