الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥قلنا
البغي القتال قد
وجب
وذاك سفك للدماء قد كتب
ولا يرد البغي غير القتل فالقتل للباغين عين الحل والمال لا يحل في الاسلام لحرمة الاسلام في الأحكام والمال لا يحل إلا مال من كان أخا كفر خبيث مفتتن فالمال والدما حرام وقعا ان كمل الاسلام أمر شرعا وقوله دماكم اي سفكها وهكذا أموالكم اي ملكها ففي الحديث حكم كثيره جاءت واحکام به شهيره أقاتل الناس عموم يعرف وغاية (حتى) هناك توصف والشرط جاء فاذا قالوها) وعصموا الجزا فع التوجيها وقوله الا بحقها) ظهـ تخصيصه بالدم والمال اشتهر وقاتل الصديق كل مانع زکاته بذا الحديث الجامع قال أبو بكر أرى من حقها دفع الزكاة ثابتاً في صدقها وحامل سلاحه علينا منا هكذا روينـ معناه لم يكن لنا وليا ولم يكن في دينه تقيا لا تحمل السلاح نحو الأعدا ولو لبيع حمل ذا قد ردا لا يتقوون به آن حملا فالشرع لا يقوين المبطلا ان السلاح قوة الرجال فلا تقم لأولي الضلال فيقتلون بالسلاح المسلما وذاك لا يصح بل ذا حرما أنجعل السلاح للاعداء فيسفكون ويك للدماء فالحمل للسلاح مطلقا نرى منعاً لحمله إلى من كفرا أبو عبيدة الامام فسره بأن تبيعه كذا للكفره يصير قوة لهم علين والله لا يرضى الضلال دينا من خالف الأمر فقد ضل ضلالاً بيناً ولا فند
فانه
لأن كسر قوة الكفار يطلب في الشرع فلا تمار وانت ان بعت لهم سلاحا أصلحت من قوتهم إصلاحا
-
295
-