كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

وان هم لم يصبروا وانهزموا من مالهم كان الفداء يلزم

وان هم

كانوا الأقل في العدد

من نصف ذلك العدو كالعِدَد لم يلزم الثبات شرعاً فاعلما وبيت مالنا لهم قد غرمـ لأن ذا من جملة المغارم في بيت مالنا بحكم لازم هذا هو الوجه لذا التفصيل قد انجلي بواضح التأصيل والفرد للعشرة قد يقاتل وذاك في الذكر الحكيم نازل وذاك تخفيف المرام المعضل

حتى

هم

الجواز حسبما شرع

أتى النسخ من الله العلي والنسخ للوجوب كان قد رفع وبقـ ولو صبرتم نلتم ما نالا آباكُم اذا أكبروا الأعمالا لا تنس صبر صحب سيد الورى والكتب عنهم ان جهلت استخبرا تخبرك عن صبر عظيم المنزع في جلد من كل شهم أروع في قومه من زعماء الأمة سلمان في ربيعة وصبر وجههم عثمان للغرب إلى قتال أتراك شداد في الملا عشرة آلاف قد التقوا ثلاثمائة ألوفاً قد عتوا فاستشهدوا هناك صابرينا صبر الكرام الاتقيا الموفينا فكل فرد عشرة قد التقى ففضلوا الموت على حال البقا لله درهم كراماً ذهبوا أضحى بهم قلب الأعادي يجب وهذه طريقة الأماجد وانها عظيم ــة المقاصد اذ بعدها الفوز العظيم الأنفع وانها أعلا لنا وأنفع وانما منازل الأخرى ترى بحسب ما يعمله هذا الورى في الخير والشر فان الأكبرا عليه يجزينا الأله الأوفرا والعبد لا يقاتلن عن مال لغير مولاه بلا جدال الا اذا ما أذن السيد له عند الكمله فها هنا يصح حيث الدفاع هاهنا عن مال غير وليه

ن الضلال

لأنه فرض كفاية وقع والعبد لا يلزمه كذا سمع

-

299

-