كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

الا باذن السيد المفضال يس ياشرن للقتال لأن في ذلك تعريضاً عرف بنفسه الى هلاك وتلف وفيه عن أوامر السادات تشاغل في نظ ضيَّع حقا واجباً ولا جرم ان الجهاد ها هنا أمر حرم

فانه

الهداة

لفتنة

والعبد مال وعليه يجتهد في حفظ هذا المال دون ما فند والشرط في ترك لواجب حرم مثل اشتراط عدم الدفع علم كما اذا تصاحبوا في سفـ واشترطوا ذاك روي في الأثر ويحرم القتال للحمية وهكذا قتالهم لفتنـ لا يستباح بهما القتال ان استبيح فهو الضلال وانما القتال لله على سنة خير الخلق صفوة الملا وما عداه فهو الحرام يحجره في ديننا الاسلام من طاعة الشيطان وانها من أكبر العصيان لا تقتل النساء قاتل الولي لو قيد في مقال بعض الكمل وانها ان فعلت فنحكـ ببغيها اذ ذاك شيئ يحرم لأنما القصاص للرجال لا للنساء ربَّة الحجال ليس لها ذلك عند العلما فما لها تفعل أمراً حرما وقيل بل لها ولم يكن قوي وان يكن فى أثر الصحب روي قد قتلت من جاز قتله لها لو أنها فحل تراها الفقها فلا تصير في المرام باغيه بكونها أنثى فخذها وافيه وجاز للمقود ينقاد لمن له الولا وهو لهذا يقتلن هنا وهي من أوليا المقتول فجاز فعلها أتى في قول وقاتل يقتل في المختلف فيه ففيه خلف أهل السلف فليس للولي يقتص هنا إلا بحكم حاكم فلتفتطنا ذلك أن الحكم منه ان حكم يلزمه انقياده لذا الحكم أما بدون الحكم منه لا يحل حيث له تمسك فيما فعل

30

-

-