الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١حيث بحكمه
صير
وذاك في مسائل تعد من منهج منهج الرأي متى ماتبدو له هناك يتمسكنا بأضعف الاقوال فيما عنا وعند ذاك قتله ليس يحل أو حكم الحاكم ذاك قد بطل المختلف فيه كمثل الاجتماع قد عرف وقايد الجيش من البغاة يقتل من بعد اقتدار يأتى لو تاب والجيش كذاك يقتل ان كان قاتلاً وليس يجهل فان قتل قاتل بمن قتل نقتله والحق هذا فاحتفل وليست التوبة تسقطنا عنه هناك قوداً قد عنا والقايد الشريك في الذي فعل هناك جيشه لذا قيل قتل بل كل ما يفعله الجيش حمل عليه عند العلما أهل العمل وانه ساع فساداً في الملا ومفسد في الأرض عند النبلا والله قد أباح قتله اعلما في النص بالقتل عليه حكما فهو محارب وقاتل سعـ سعى في الأرض بالفساد فيما صنعا وقاتل نفساً بغير في النص أو منه فساد نفس كأنما الناس جميعاً قتلا فحقه القتل بما قد فعلا والقتل للقايد كالحد وقع والتوب فى اسقاط ذاك ما نفع لأن شرط توبه من قبل أن نقدر لا بعد اقتدار قد زکن والمشركون يقتلون فاعلما قد أبى أن يسلما
نفس
كان من
منهم
فالسيف في أعناقهم أو أسلموا فانه جب لما قد قدموا
31
-