الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧وضوؤه يشرق مثل البدر يعرفه بذاك أهل الحشر قد خص بالغرة والتحجيل وفاز
عند المالك الجليل
ومن يطل وضوه أطالا غرته كذا النبي قالا وقيل بل قايله راوي الخبر أبو هريرة لما قد اعتبر قد كان في الوضوء لليدين يغسل حتى أصل المنكبين ويغسل الرجلين للساقين لما رجا من نور الغرتين وتبلغ الحلية أيضا في الخبر لمبلغ الغرة جاء في الأثر فكان للافضل من ذاك قصد والفضل عند الله لم يحصره حد ولم يتابع لأبي هريرة في فعله من فقهاء الامة بل اجتزوا في ذا ببعض العضد اذا توضا يغسلن مع اليد كذاك بعض الساق عندهم كفى وذاك في السنة أمر عرفا وقيل نصف الساق حده جعل وهكذا في عضد قول نقل وليس في الحديث من تحديد كلا ولا في ذاك من تقييد وربما يكره ماقد زادا بل الكتاب هاهنا أفادا قال (وأيديكم الى المرافق) فارجع اليه وله فرافق اذا اختلفتم فاجعلوه حكما ولن يضل من له قد حكما وكيف لا وهو الهدى والحق وهو الذي بالقطع قول صدق وجاء يغفر الذنوب المقبله اذا له أحسن من قد فعله وبالصلاة للصلاة يغفر ربي كل السيئات ففي الحديث للصلاة الأخرى معناه لا يفعل الا خيرا الله فلا يقارف سيئة والخير قد يؤالف أو أنه لا يركب الكبايرا والله يغفرن له الصغايرا
به
يحفظه
وذاك فضل الله وهو المنعم بالفضل والفضل له والكرم مصداقه في (أقم الصلاة) في لفظ الكتاب المستنير المنصف
-
127 -