الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩نواقض الوضوء
وينقض الوضوء مامنه يجب على الورى الوضوء في قول كتب وذاك محسوس ومعقول كما في قولنا فيما مضى مقدما وذاك المحسوس قئ ومني والودي أيضا ثم قلس ومذي والبول والغايط والرعاف قل والريح والجماع حينما فعل والدم وهو أنجس الانجاس في تأصيلهم عن النبي الاشرف لكن لبعض هذه الأمور مزيد أحكام بلا نكير فقد اتى من الجماع الغسل وفي المذى الوضوء وهو أصل والحق كل حدث يلزم له غسل فكن هناك ممن غسله وجاء في رواية المقداد للمذي نضح والوضوء العادى مثل الوضوء للصلاة فاعلما والغسل فيه لم يكن قد لزما
هذا هو المشهور عندهم وقد يقول بعض فيه غسل يعتم وهو مخالف شهير المذهب مخالف لما روي عن النبي والمنى فيه غسل كل الجسد لما أتى في ذاك عن محمد والنضح للمذي يعم الذكرا مع بعضهم بحسب ماقد ظهرا مشى عليه صاحب القواعد وظاهر الايضاح حسب الوارد كذاك بعض المالكيين يرى ذلك فيما قد رواه الخبرا وهكذا بعض من الحنابله قال به ولم أصوب قايله بل المراد منه غسل الموضع على الصحيح ولغيره دع والغسل للجميع لما يعقل معناه في القول الصحيح الاعدل وقيل بل تعبد قد شرعا وتجب النية فيه فاسمعا وهو دليل أن ذا المذي نجس وهو الصحيح حينما قد ينبجبس ويجب الوضوء بعد الغسل اذا أراد بعده يصلى
—
129
—