كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

وقيل فيه يجب الوضو كما قال النبي بعد غسل علما ولا وضوء من طعام قد أحل وغير ناقض له متى حصل كالحيس واللحم متى ما أنضجا بالنار قد قال به اهل الحجا وساير الأطعمة المحلله ليس له ناقضة أو مبطله ففي حديث الكتف المؤربه دليلنا فلازمن ما اوجبه والقول والفعل عن المختار كلاهما جاء بلا إنكار وما اتى بضد هذا يوكل الى رواته مقال ينقل فقد رووا وجوب أحكام الوضو مما تمس النار وهو ينقض لكن جماهير الهداة للسلف لا ينقض الوضو وهكذا الخلف وجعلوا ذلك منسوخا فصح مذهبنا ترك الوضو لما اتضح والنووي رفع الاجماعا في الترك للوضو ولا نزاعا وقال قد كان الخلاف أولا فثبت الاجماع عند الفض وذاك حكم بالعموم قد حكم على فاجعله أصلا شاملا ولا جرم عن النبي المصطفى صح فعم

الفضلا

على جميع الأكل في التحقيق عم

وهكذا المشروب في القياس

محلل

لذلك الاساس

I

—

13

—