الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤ومن يقل بأنه شرعاً نجس يقول هذا الحكم في المقام أس
ينسجم
کلمه
ان الدما فى الشرع حكمها علم ما فى كل مسفوح متى فهو دم کساير الدماء لا فرق ومدحه لمعنى عُقلا فلا يدل مدحه في الواضح يوما على الطهر بحكم راجح فزملوهم في ثيابهم أتى عن النبي المصطفى قد ثبتا الا اذا لم تكفهـ تكفهم ثيابهم زيد عليها ولهم ثوابهم وقيل بل باذخر تزاد أيضا يعرف المراد يقوم من منامه منامه في دمه وجرحه يتعب أي من ملطخ علامته وهو الذي قد صدقت شهادته و مصعب نجل عمير نجل عمير قتلا بأحد رواه من قد نقلا كانت عليه غمرة ان غطيا اذ ذاك رأسه بها لم تكفيا تنكشف الرجلان منه هكذا فقال بالاذخر ستروا لذا لكنه ينزع منه الدرع ــه الدرع ونحوه بذاك جاء الشرع وذاك مفهوم الحديث قال في ثيابهم وغيرها فلتصرف فيدفنون بثياب قتلوا فيها وفى دمائهم لا تغسل تلك علامة على الخير تدل وانها سيما لصالح العمل يارب وفقنا الى أعلا القرب عندك وارفعنا إلى أعلا الرتب واجعل لنا كمثل ما للشهدا عندك من فضل ونزل السعدا
344
-