كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦

فضلاً

الغنيمة

وحيث قد أحل ذو الجلال للمصطفى الغنم بلا جدال له حلال وكذا للأمة كمثل ما أحل أخذ الجزية ولم تحل قبله للأنبيا وصحبهم اهل الصلاح الأتقيا من الله العلي القادر مدبر الكون المليك القاهر وقد أبان الفضل في المقام من واجب وجايز الأحكام فها أنا أذكر ذاك الأمرا لكي أفيد الناس فيه ذكرا أموال أهل الشرك حين تصطلم بالسيف حل غنمها لمن غنم وهكذا بالقهر عند الغلب عليهم نص أتى فى الكتب أما الأصول فهي فيء تدعى في عرف بعض العلما لا شرعا وقيل ان الفيء ما جاء بلا قتل ولا قهر يراه النبلا وذاك. كالجزية حين تدفع وهكذا العشور حين تجمع وهكذا الأموال بالصلح تجب وهكذا بهدنة ولا عجـ ومن يمت في دار أهل الحق من أمة الكفر رءوس الفسق

وليس وارث له هنا

علم

كذاك في الآثار هذا قد

رسم

وهكذا الخمس من الغنيم يعرف بالفيء بغير شبهة وقيل كل ذا غنيمة ولا ريب له الاسم تراه شملا وكله بالفـ أيضا يُعرف كما حكى ذاك أخي السلف والفيء مع غنيمة قد ذكرا في الحكم شيء واحد ولا امترا وفيهما الخمس تقول العلما والشافعي عنه حكوه فاعلما ي لمن يقاتلونا وفى الصلاح ذاك ينفقونا والفييء قيل لا يخمسنا لكنه بالعدل يقسمنا كما يرى الامام أعطى من يرى اعطاءه ممن له قد حضرا يعطى الفتى بقدر حاله وما كان له من قدر قد علما وقدر ما في قومه له عرف من رتب كانت له من الشرف

0 356

-