الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧وبعضهم بقدر جهده استحق وبذله في الحرب بل هذا أحق وبعضهم يعطى على ما ثبتا له من الحاجة في حال أتى كصاحب العيال في الاسلام يعان منه دون ما ملام والفيء في عهد النبي المصطفى خص به قيل لقصد عرفا ينفق منه كيف شا ولا مرا وللعيال أمر قدرا والباقي في السلاح والكراع ونحو ذاك دون مـ ما نزاع المقاتلين ذاك أنفق
عن عمر قد ذكروا وما بقي بقدر ما يكفيهم ثم الأهم وبعده الأهم هكذا من غيرهم والسيف بالحكم نطق
وقيل للمقاتلين هم
حيث
بهم
رسم
قد أرهب الأعداء حق لهم ذاك ولا امتراء
.
قد شرع التخميس للمغانم لحكمة جاءت لمعنى لازم خمسها لله يقسمن في الخمسة الأصناف فاعلمنا
فللرسول ولذي القربى إلى صنف اليتامى والمساكين اجعلا وابن السبيل خامس الأصناف وذاك في الذكر بلا خلاف
فقط جاء في المنقول
ذى القربى ففى السلاح
منهم عرفا
فكان لله وللرسول سهم هم النبي جاء في الصحاح وسهم. كذاك في الخيل وفي الآلات ولازم الحرب عن الثقاة ان جهلت أنسابهم ولا خفا كان اذ يعطين من أما أخو الجهل متى كان ادعى ذاك بغير حجة لم يسمعا لهم ولو كانوا يقال أغنيا فهو لهم كالفقرا قد رويا ولا يفضّل الفقير فاعلما يوماً على الغني قال العلما وضاعف الذكور عند القسم كالارث قيل فصل هذا الحكم وهو مقال مالك والشافعي كداك للجمهور لا تنازع والمصطفى أعطى لعمه على غناه في الآثار هذا نقلا أعني به العباس ذا القدر العلي ينقله القطب إمام الكمل
357
-