كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩

وللرسول سهمه ولا جرم بعد مماته لاعزاز الحُرَم

وما به القوة للاسلام للشافعي وأحمد الامام وقيل للكراع والسلاح وذاك من دعايم الصلاح وهكذا يفعل فيه الخلفا أهل الصلاح الراشدون فاعرفا وهو مقال الأعمش المشهور وقيل للامام في المأثور وهو مقال لعلي والحسن وعن قتادة وذا قول حسن وقيل للأربعة المذكورة من بعده في ضمن تلك الآية وقيل للجيش جميعا يقسم عليهم في كل ما قد يغنم وقيل بل قرابة المختار أولى به يذكر في الآثار ثم الى رأي الامام قد نقل عن مالك وأصله أيضا عقل وعن ذوي الرأي فلليتامى وللـ مساكين ولا ملامـ وهكذا لابن السبيل فاعلما لا للقريب هكذا قد رسما اذ ليس يورث النبي في الأثر والمنع أيضا من أبي بكر صدر من إمامنا الفاروق ومثله عثمان في التحقيق ولا تمل لكل قول الأثر

كذاك

أما

.

صح

بنص عُلما

نسخه بنص

قد منعوا القربى يقال فانظر ففيه إجمال واشكال وما قد ولليتامى هكذا في الذكر لضعفهم وما بهم من فقر اعط الذكور والاناث طرا وهم بنو الاسلام فادر الأمرا بنو الكفر فلا ولا خفا فان في الاسلام ذاك الشرفا ان اليتيم من أبوه ماتا قبل بلوغه تراه فاتا ذلك في الانس وفى الجن معا كذاك فيما الله فينا شرعا ثم المساكين فأهل الحاجة من الموحدين في الديانة وابن السبيل قد مضى محققا فى منهج الزكاة قول صدقا لجايز وواجب ولا حرج

أهله أيضا خرج

وهو الذي عن لو أنه كان غنيا في الوطن يعطى من الخمس لبرهان زكن

-

359

—