كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

فقال

يرد

قصد

وقيل ان الخمس للقرابه جميعه وليس من غرابه وهو مقال لعلي يذكر يرفعه القطب الامام الأكبر قيل له ولليتامى قد ورد وللمساكين بنص لا أيتامنا أيضا إلى آخر ما هناك ربي فصلا ولا يصح يحرمن صنف حكم له الاله هكذا مهما علم أما اذا يعدم فالباقي أحق بما هناك من نصيب وهو حق وقد مضى تفصيل ذاك أيضا من كان ندباً أو يكون فرضا وانما أربعة الأخماس في من شهد الحرب لهم فلتعرف للمصطفى سهم كمثل فرد منهم واعط كلهم عن واعط راجلاً بفرد سهر ثلاثة لفارس في الحكم للخيل سهمان وسهم للفتى كذاك في الآثار هذا ثبتا وهو الذي صححه القطب الولي وقال للجمهور هذا فاقبل وقيل للفارس سهمان فقط للفَرَس السهم وسهماً ذاك بط وقد روى ذلك ابن عمر من فعل خير الخلق هادي البشر وان يكن للمرء أفراس عدد فانه يعطى لفذ منفرد والفرس الهجين ليس يعطى شيئا وقيل الهادى هذا أعطى أعطاه سهماً سيد الأنام خالد المشهور في الاسلام وليس للطفل ولا للمرأة شيء هنا يعرف في الغنيمة وقيل من قاتل يعطى فاعلما اذ للمقاتلين صار مغنا كل من يقاتلنا ووجه ذاك يا فتى افهمنا كبيت مال جعلت لم تقسمن قيل على رأي ثبت صفيها صفية روي وقيل لا وان ذا غير قوي أي فوق سهمه الشهير المثبت

لمنبي

غنيمة

ولا قرادة ه تحل من مغنم وهو المقال العدل معناه الاسهمه المذكور وهو الصحيح الثابت المشهور

360