الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢ــن
يين
وجب
وقيل في مثال ذاك نكتفي بشاهد فرد هناك فاعرف وقيل لا إلا بشاهديـ يينان أوضح التبـ هذا وأما حجة المانع قد جاء بها القرآن نصاً لا يرد في قوله أي (انما غنمتموا) اذ ذاك من شيء فذاك يقسم والخلف هل ذلك خص بالسلب أم انه في كل ملكه فتدخل الدواب والازواد ثم المتاع کله يراد وفى الحديث (إرضه عني) ولي اسلابه فهي معى في محملي فانتهر الصديق ذاك القايلا وقد رأى ذلك منه باطلا وقال ان أسداً يقاتل يوما على الكفر الخبيث صايل رسوله والخير أنت تأخذن فصدق المختار صديقنا وهو لما أجراه بحضرة المختار قام منكرا مراد ذاك وله منتهرا لله ما أشجعه في اللَّهِ وكم له لذاك ــن أشباه غنايم من الاموال
يقاتلنهم عن الله
وعن
له
راه
الأنفال
ويسألونه عن وقيل ما يعطاه ذاك القاتل زيادة له هي النوافل يزيد من شاء من الرجال بحسب استحقاقه في حال من دون باقي الناس خص بها بدون ما التباس وقيل ما شذ من الكفار للمسلمين دون ما انکار كالفرس الشارد أو كالآبق وساير المتاع لا تشاقق مما هناك لا يعد في السلب فهو من النفل لسيد العرب يصنع فيه ما يشا ولا خفا لأنه قد صار ملك المصطفى وقيل ما يوجد بعد القسم من مال أهل الشرك أصل الحكم
وقيل ما يناله الجيش عقب هدوء تلك الحرب عن بعض النجب وقيل فهو مطلق الغنيمة عن ابن عباس فقيه الأمة وعن مجاهد فقد قال الخمس وذاك قول في الهدى لم يلتبس
362