الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣وللامام أن يزيد من يرى له زيادة ولن يستنكرا وذاك قبل القسم قول في الأثر ونائب الامام هكذا ذكر يعطي الشجاع ما يرى ولا جرم كي يتجرا غيره مع الملم ويعطي غيره بحسب المصلحه ضهم على المكافحه وذاك لا يختص عند عند العلما يكون من أول ما قد غنما وهكذا من وسط المغانم المغانم وآخر الغنم الغنم عن العيالم أو بعد ما قد فرغوا ولا خفا من أمر تلك الحرب أيضا فاعرفا يعطيهم ما شاء من سلاح فانه الأنفع للكفاح وهكذا غير السلاح فاعلما ذاك بالجواز رسما كالذهب الخالص أو كالفضة واللؤلؤ الغالى بغير مرية وان يقل من منكم شيئا أخذ فهو له فذاك حكمه نفذ وهكذا من منكم يوماً قتل فتى له أسلابه ذاك يحل أو قال من يقتل فتى يعطى كذا وهكذا من يصلن الى كذا من المال كذا وعد وجب وفاؤه به له ولا عج وغير صالح لمن قد جاهدا لمقصد المال فع المقاصدا ومدع قتلاً لأخذ السلب أو أخذ ما قال إمام المذهب تلزمه بينة تبين كان ادعاه في اعتبار العلما وقيل يجزي في المقام شاهد تمضي به الأحكام وهو واحد وقيل للاكثر هذا كما بذاك قد أتتنا الكتب وقيل بل مجرد الدعوى كفى ان أذن الامام دون ما خفا كما اذا نادى مناديه ألا كل له أسلاب من قد قتلا وفى يديه كان ذلك السلب فهو به أحق في رأي النجب وان يكن ذلك وعداً وجبا أن يوفي بالوعد الرجال النجبا عرفته مما مما لنا تقدما لأنه علامة النفاق وانه من تحلق الفساق
له
ولا يصح
الخلف بالوعد كما
363
-
-