الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤الا اذا الصلاح في المنع ظهر فانه أحوجنا الى النظـ وكل أمر فله أحوال تعرفها الاكارم الأبطال اذ قد يكون ذلك الوفا بما من الوعد فساد رسما فالناظر المصلح في الاسلام ينظر في مقاصد الأنام وفى مجاري الحكم باجتهاد بحسب وسعه من الجهاد فالخلف للوعد هنا يعد من باب الجهاد عند أرباب الفطن وقيل بل يلزمه الوفا بما كان من الوعد لأمر عُلما لو أنه خالف ظاهر النظر من الصلاحيات قول في الأثر ما لم يخالف واجب الحق ورد فالحق ثابت على كل أحد وقيل لا يعطى سوى من الخمس عن مالك وأصله لم يلتبس ذلك ان خمس الغنايم لله في النص الصحيح الحاكم وكل ما لله فهو يرجع الى الامام ما يشاه يصنع وبعضهم من خمس الخمس يرى وهو فتى مسيب ولا مرا يرى لكل واحد ما فَرَضا ذو العرش من فرض به كان قضى والخمس لله وخمسه ثبت توسعة من الاله قد أتت يجعلها الامام في الرجال لبذلهم في حومة القتال كما بهم ذو العرش يوماً نصرا لدينه ليسوا كمن تقهقرا بقدر ذلك العنا والنصب يكون عند الله نيل الرتب وقيل من أربعة الأخماس عن أنس الشهم الفتى النبراس وقد مضى قول أبي حنيفة والشافعي من فقهاء الأمة بأنه من بعد غنم قبل أن يخمس الغنم على أصل زكن اذ أمر ذاك الغنم للامام يقسمه بالعدل في السهام أما بعيد القسم ملكهم جرى عليه بالقسم أرى ولا مِرَا وقيل بل قبل القتال اذ يرى بالقتل ملكهم عليه قد بالسيف يملكون ذاك الغنا ذلك وجه فخذوه حكما
جري
364
-