الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥ذلك
عنده رجوعهم
أشد
وجب
وذاك أن يقول ان من وصل الى كذا أو نحو ذاك فاحتفل أو هدم الحصن الفلاني أو فعل كذا له كذا فذاك الوعد حل ومالك من مثل ذاك يمنع وان يكن كان الوفاء يشرع وقد حكى أن النبي ينفل من بعد تخميس مقال ينقل وقيل بل في البدء يعطى الربعا والربع يعطى بعد ما قد رجعا خوفا من الخصم لعله رصد وبعضهم يمنع إعطا الذهب أو لؤلؤ أو فضة في الكتب والشافعي يقول انما السلب لسالب من دون وعد قد يرى عموم الحكم عن خير الورى وذاك واضح ولن يستنكرا وبعضهم يرى ثبوت السلب خص ببدر هكذا في الكتب أفتى به أمين هذي الأمة في سلب عند فتى مسلمة وهو حبيب كان علجاً قتلا وقد أراد السلب اللذ حصلا وكان وقر خمسة في السير من البغال وكذا في الأثر قال أبو عبيدة مالك من ذلك الا ما أراه يا فطن وما به نفسي تطيب فاعلما روي لنا ذلك قطب العلما وانه قال الى الامام يرفعه عن سيـ الانام وعند ذا قد قيل أعطاه الخمس منه على هذا المقال الأمر قس وقيل بعد المصطفى لا ينفل من مغنم بل التساوي أكمل
ولابن حنبل كمثل الشافعي ولم يكن ذلك من منهزم
وهو
تعلقا
مقبل مبارز مقارع
بالخبر المقـ
المقدم
حديث الأسد الشهير أبي قتادة بلا نكير
ولا أرى هذا قوياً في النظر ولم يمل اليه نير الفكـ واتفقوا ان السلاح سلب والخلف في الخيل تراه النجب وما به تزينوا في الحرب من كل ما للطعن أو للضرب وما حواه الهيميان فاعلما مثل الدنانير اختلاف العلما
-
365