كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

فمن أغار وحده ذاك استحق وانه به على ذاك أحق لكنه من نصرة الامام خال على قواعد الاسلام غير إذنه لذي الحرب دخل فهو لاطماع نراه قد فعل الا الذي لم يدرك الاماما أو رام يلحقن هنا الأقواما أما اذا دعاه للدخول وقد أبى خالف للرسول خالف أيضا للأله الباري وللامام الكامل المغوار أو قال ذلك الامام قف هنا لا تتزعزعن لأمر قد عَنَا فخالف الامام والحرب دخل فانه عاص بما كان فعل وان يكن بالاذن منه قد دخل منفرداً فان فعله يحل يخمسن ما هناك قد لأنه الناصر شرعة الحكم

الت

أما جماعة لحرب تدخل بغير إذن ثم غنم يحصل يخمسن لأنها هـ خاطبها الله بنص مثبت فهم كامثال السرايا في النظر و كالجيوش تخرجن لمن كفر وخلفهم أيضا أتى في المدد يلحق بالجيش لنصر الصمد يأتيهم أيضا بدار الحرب من قبل غنمهم لأجل الحرب فالمدد الآتى له حق وجب حيث بدار الحرب جيشه انسحب أما اذا ما خرجوا بها اعلما من دار حربها فبالمنع احكما قالت به الأحناف في الآثار وغيرهم يأباه في الأنظار قد غنموا وقد حكم ذو العرش في ذاك بما لم ينبهم

يقول هم ما بال من جَاءَ وأمرهم مضى والحرب أمرها هنالك انقضى وذا عليه مالك والشافعي والليث والأوزاعي خير وازع والاصل للاحناف غير الأصل مع شوافع ومالك ومن تبع واشترط الاحراز في الاسلام بعد انتها الأقسام لا يملكونها بغير القسم لکن به تحقيق ذاك الحكم أما حصولها بدار الحرب لا يكون ملكاً في اعتبار عُقلا

367 -

—