الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣أهداه ذاك المرتضى لرجل يقاتلن عليه في نصر الولي فباعه في السوق ذاك الرجل وقد رآه عمر يرتسل رآه في السوق يباع بالندا فسأل المختار عما قد بدا أن يشرية الفاروق حين رآه قد حواه السوق يباع بعد ما أراد أي عمر يجاهدن عليه من كان كفر
يروم
فقال دعه لا تعد في هبتك فالعود في ذلك لا يصلح لك فكان عود واهب ولا خفا كان اشتراه فهو عود عرفا مابال من يعود فيما قد وهب وهو حرام في صحايح الكتب حتى الشرى يقول عود فاعلما ذاك لحكمة تراه العلما وقومنا بحل ذاك حكموا وفيه بالتكريه أيضا جزموا
والحق ما قدمته عن صحبنا وكلنا مخالف لقومن والحقوا بذاك ما تصدقا به وما للنذر يوماً أنفق فما به يوماً لحل نذرا أخرجه لوجه بر في الورى وهكذا ما كان للتصدق أخرجه للبرعن تحقق وما كذاك يخرجن لا يرجع اليه ربه لأصل يمنع وما الهدايا غير اخراج وقع لله طاعة لقصد قد شرع ان الأمور فهي بالمقاصد نعرفها في نظر الاماجد والخيل في ثلاثة أحوال تكون لا في غيرها من حال لرجل أجر وستر لرجل وانها لثالث وزر حصل أما الذى له تكون أجرا أرادها يوماً تدك الكفرا يربطها لِلَّهِ فى الله العلي لنصر دين الهاشمي المرسل فهي وما تصيبه في مرجها وبولها وروثها في درجها وعرضها على المياه والشجر من حسناته يعد في الخبر أو قطعت طيلها أي حبلها مستنة ترعى هناك بقلها فهي له أجر عظيم وشرف كما لذا نص الحديث قد وصف
373
—