كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥

مجاهر ببغيه ولا خفا مظاهر بذاك تخسف من وما سباقه من الحق يعد بقصده فان قصده فسد وبالركاب هكذا السباق في مقاصد العرب الكرام فاعرف كذلك السباق بالبنادق وأيها الأصوب في الحقايق وأيها الأبعد سيراً في الفضا بحل ذاك كلهم فينا قضى وما كذاك فله الحكم شمل فان ذاك كله شرعاً بحل وفى سباقهم بمشي القَدَم والركض بالأقدام لم يحرم فعل النبي المصطفى من صفا وانه أصفى جميع من وأطيب الأنام طراً قد فعل ذلك عند زوجه فهو يحل ولم تزل أئمة الاسلام تبيح للسباق في الأنام لما ذكرناه مـ ن المرام وهكذا مقاصد الاسلام

ذلك

375 -