كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨١

فهو من التغيير للمنكر في حال يكون عن يد فلتعرف فاليد قوة تقول العرب والفعل بالأيدي ولا يستغرب فاليد للسوط وللبتار وذاك للقال للفجار وهكذا حال ذوى الضرايب والعاملين كل مكس غاصب فيأخذون المال دون حق فهم بغاة قطعوا للطرق وذاك فى الهدى

من

كان أعطاهم كما أرادوا نجا دماهم مباحة في الأنـ الأثر

فساد

لكل فيصل لهم مقتدر

يردعهم

وواجب قتلهم على الورى أعنى الذي لذاك يوماً قدرا لكل واحد من ن الأنام يروم قتلهم بلا ملام من غير إنذار لأن النذر لا يثنيهم عن ظلم ساير الملا وهكذا لا يلزم التقدم عليهم اذ ذاك لا يردع من حالهم يعلم أيضا عدم بوهم بل بل هم بغاة أجرموا فانهم ان أُنذروا تحذروا وكلهـ بذاك أيضا يحذر فكان قوة لهم ولا خفا تنذر الظالم في ذا فاعرفا اذ لا يستطاع هم في حذر

لأنها تغيير ذاك المنكر فجايز قتله في حال قيامه بهذه الأعمال وتركهم يجوز ان لم يقدر عليه كذا أتى في الأثر ان خاف قتلاً منهم ولم يصل يوماً الى مقصده بلا جدل لكن عليه الاجتناب لهم وغلظة لهم كذا هجرهم وهكذا أمثالهم ولا جرم فانما الباغي فتى قد اجترم فمن على شيء من المعاصي أقام دعه فهو عبد عاصي دع أهل تلك الموبقات في الورى ومن بظلمه تراه جَهَرا ان النكير واجب ممن قدر عليه والعذر لذي العجز شهر فمن بمعروف لمن كان قبل وانه عن المنكر من كان فعل وان تراه غير مقبول فقد أديت واجب المهيمن الصمد

381