كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

وقد دروا ما الله منه طلب ومن درى يفعل كل ما وجب وهذه الدار الى الأخرى نرى تؤدين والجزا تقررا ما بالنا نترك أمراً لزما من ديننا الحق تراه العلما ومالنا وهذه الآثار شاهـ ـــــدة بما أتى المختار بل مالنا نخاف كل غر فنسكتن عن رد كل نکر فرض كفائي على أصح ما حققه لنا فحول العلما آورده الجصاص في أحكامه والقطب فى الصريح من كلامه وهكذا ابن العربي صرحا به وأصل ذاك أيضا وضحا ان الدعا للناس بالخير نرى يكفي له البعض كما تقررا والأمر بالمعروف فيه يكفي الورى أيضا بغير خلف من كل فرقة يقول ينفر للفقه ثم القوم بعد ينذر وذاك واجب على كل الورى لكن كفى البعض له دون امترا ان قام ذاك البعض عن سواه يسقط قطعاً هكذا نراه وان يقوموا كلهم فالفضل قد حازوا جميعا وكفى من انفرد يقول كنتم خير أمة فعم ذلك كلنا يراه من فهم وذاك حكم يشمل المجموعا من الورى فاعرفه لا الجميعا وهو دعاء للأنام طرا للخير والتعميم فيه يدرى والخير اسم جامع كالعرف والنكر فافهم أصل هذا الوصف وانه لا يصلح الناس معا للأمر والنهي لأصل وضعا لكن بعض الناس آمرونا وبعضهم بالقطع مأمورونا وهكذا لا يقوى كل الناس عليهما أيضا بلا التباس وهكذا يجهل هذا الأمرا وذاك بالحال نراه أدرى وهكذا الأعرف بالأحوال أولى من العارف بعض الحال ومن درى ذلك معروفاً كذا ذلك منكراً درى ونحو ذا لا يَجِبَن عليه مالم يركب ذلك عند العلماء النجب

-

384

-