الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢والمالكيون
ن الى السلطان
وليس غيره له ان يفعلا
لأنهم
ـرون ان ذاكا
يرون بالسلاح في النكران نقلا ذلك بالسلاح معهم يؤدين لفتنة هنـ
فتنة كذاك من
هناكا
عنهم
ينقل
وان سلطاناً غشوماً أفضل فحلاً ومن يرى على شخص هجم يدفعه ولو بقتل قد لزم وما عليه من ضمان يلزم لأنه الدفاع فيه يعلـ وذاك فرض واجب على الورى ليس لهم تعطيله بلا امتر وهو على تضامن الاسلام دل وانه يد على كل مضل وان رب الفحل ممن وجبا ذاك عليه عند كل النجبا كيف له ضمان ذاك الفحل وان هذا القول عين العدل أما أبو حنيفة قد أوجبا ضمانه فادر المقال الأصوبا يقول ان هذه الأموالا مضمونة ان تتلفن حالا لهم هناك قتله دفاع ويضمنون المال أن يضاعا والأول الصحيح عندي في النظر فلا ضمان أبداً له ظهر وانما المضمون ما كان وقع من فاعل كذا شرع أو كان عمداً واقعاً من فاعل لغير المستحق لا تجادل وانما دفاع كل صايل فرض على كل همام كامل ومن أباح قتله الشرع فلا ضمان فيه عند كل النبلا والقادرون هم أحق أحق في النظر وفعلهم أسرع أيضا للأثر لأنهم يخشاهـ الأنام لقدرة يملكها الامام وهكذا الأعوان كالولاة ونحوهم من ساير القضاة قاموا لذاك الأمر في الأنام لازمين واجب الاسلام
مناصرين الحق
.
على خطأ
قاطعينا مفاسد الأنام دافعينا
مؤيدين دعوة الجبار مجاهدين مطلق الفجار
تجردوا
ذاك اذ تجردوا وكلهم رضى الاله يقصد
392
-