كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣

وان

فانه فيه شريكاً صارا قد ترك الانكارا من لأنه قد استحق اللعن من مولاه ياويل فتى اذ يلعنن وجوب الامر بالمعروف صح بالعقل قبل الشرع فى قول وضح ذلك ان صالح الأمـ ـور يطلب عقلاً دون ما نكير

ان

وان تقل صالِحَ ذاك يَجهَل والعقل للصالح ليس يعقل وانما الصالح بالشرع عرف وانه الداعي الى كل شرف قلنا فان العقل قد يستحسن أشياء في ذوق العقول تحسن ولاينا في الشرع الاستحسان في مثل ذا جاء به البيان وكشف ذاك في الأصول قد وقع علماء الحق أعداء البدع وقد بسطنا القول فى التيسير فارج الى تحقيقه المنير وذاك قول لبشير العَلَ يذكر في الآثار عنه فاعلم وقيل بالشرع الوجوب فاعلما وذا الذي عليه جل العلما ذلك أن الأمر والنهي هما ترتبا على صلاح علما وهكذا درء الفساد في الورى وذاك بالوحي دراه من درى

الحق)

جع

والله أدرى بالصلاح قطع وماله كان أتم نفع وبالفساد هكذا ولا خفا ذلك ما الرسل به قد عرفا أوحى اليهم مراشد الأمم وترك ما يقبح من كل جرم والاثم والبغي بغـ كما أتى نصا صريح الصدق فالشرع قد بين مـ يحل وما هو الحرام أي والبطل وليس للعقل هنا مقام كمثل ما حققه الأمام وتنكر النسا لكل منكر عليه بالجنان فلتقتصر تنكر باللسان للنساء وبالجنان للرجال جاءي وجايز عندي للرجال وهم أولو محرمها في حال تأمرهم بالخير والرشاد

الفساد وهكذا تنهي عن

والمؤمنون ثم المؤمنات في الكل قد صرحت الآيات

-

393

-