كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

تقول يأمرون بالمعروف والخير من منهجه المألوف

تقول

.

صح

صريحا

فالحكم للكل تراه قد شمل بالاشتراك وهو أمر قد عقل أتنظر الفساد رهي قادره في أمة قامت به مجاهره وتسكتن عنه ومنها يقبل مع اقتدار في نساء يحصل تأمر في حال لها أبيحا وتنهين راكب لكنها ليس لها أن تخرجا آمرة من كان عنها ولجا بل ذاك للرجال في مراتب عندهم تعرف بالمناصب وهي رئاسات فطاحل الهدى أفسدا وحجة الله على من وجايز أن تكذبن في مقصد يكون للصلاح بل والرشد كمثل إن ترى الغواة اجتمعوا للسوء في غيهم تجمعوا جاءكم فلان تظهر انك للقوم بذاك تنذر والقصد تفريقهم عن منكر قد ذاك عند أهل البصر ان المقام بالجهاد يعتبر وفى خداع الحرب ذاك قد صدر والحرب خدعة يقول الهادي ينقل ه فطاحل الأمجاد وان جهلت الفعل هل حق ظهر أم ذاك باطل هذا الحال استتر لا يلزم الانكار للاشكال والجهل في أمثال هذا الحال وذاك في عدة أحوال يرى ولم يكن في حالة منحصرا وقد وضعنا لك أصل يكشف ما يلزم القيام فيه فاعرفوا قاعدة كلية ولا خفـ فانها أصل عظيم فاعرفا كل ما رأيته من أحد يفعله في فصل كل مقصد فاعرضه اذ ذاك على الشرع العلي فانه لذاك فيصل فما علمت فاعتمد ما تعلم وما جهلت عنه شرعاً تحجم فالأمر بالمعروف كالنهي يرى يستلزم العلم بما قد أمرا أما مع الجهل فربما وقع في منكر بأمره للجهل دع لم يعبد الجبار بالجهل ولا يطاع بالمنكر عز بل علا

خير

-

394