الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧لذا نفاه عند
الفطنا
لكنه خاف الجمال المفتنـ منه ان الفتاة عند ما تمتنع من انقياد والهدى لا تتبع في جيدها يجعل حبل فاعلما ويسحبونها لأمر الزمـ الزما فان تمت بذلك السحب فلا شيء لها في قول كل النبلا ومن أبى من انقياد وجبا إهلاكه صح وارشه هبا ومن أبت من جعل ذاك الحبل يصح ضربها لهذا الفعل يضربها الحاكم أو من يأمره يضربها كذاك عنهم يذكره وحامل يرام حبسها لما قد فعلته في المضيق تلزما اذ لا يضر الحمل ذاك الحال وهو صحيح ما به جدال أما الذي يضر حملها حملها فلا يصح عند عند العلماء العقلا وجاز للمحبوس قيل العمل لنفسه وهو جلي يعقل كان لنفسه هناك يعمل أو كان بالأجرة ليس يحظل لأنه ليس يُنافي الحبس بل نراه في الحبس ولو كان فعل وان يكن يلو بذلك العمل وهو الى التمادى يدعو من فعل يمنعه الحاكم في الرأي الجلي ونحو ذاك وله فاحتفل ان هنا للحاكم العدل النظر وانه أنفع من نص الأثر والخلف في المسجون أيضا يتلف ضمانه فيه الهداة اختلفوا ان كان سجنه بحق يضمن من بيت مال المسلمين فافطنوا لأنه أصابه ذاك التلف عن خطا قال به بعض السلف وسجنه كان برأي من ثبت في الحق رأيه صلاحاً لا بيت وان بيت المال في الاسلام يجعل في الصلاح للانام وقيل بل على الامام ان سَجَن له ومثله متى ما يأمرن في ماله ضمانه بعض يرى لأنه من الخطا تقررا
وصح
ان خطأ الامام ان كان منه ذاك في الأحكام
في الحكم ان أخطأ قالوا يضمن ماله
من
نهم فلتفطنوا
-
397 -