كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨

وبعضهم يقول ليس يضمن

الأمين والمؤتمن للأمانه

وليس في أمانة ضمانه فكيف يضمنن

وجه قيل ليس يفدى

ان لم يكن في سجنه تعدى بأي أما اذا صح بأنه ظُلـ في سجنه قلنا الضمان قد لزم

أو انه في مثل ذاك الموضع لا

فانه التضييـ

للأمانه

عما

يسجنن للمخوف فاسمع هنا عليه أثبتن ضمانه فى ماله أو قل ببيت المال على الخلاف دون ما جدال ان الامام وارث بن كعب قال أمانتي بذاك الخطب في سجنه قوم عليهم طما سيل جرى والكل منهم قال أمانتي فلا تضيع ولم يكن منه هم تضييع لكن ذاك السيل زاد والقدر يغلب حتى نالهم منه الخطر راح الى فكاكهم وما نظر أن عليه واقعاً ذاك الخطر فاجتاحه السيل مع الأمانة وراح معهم على استقامة لم يجسر الناس اليهم فذهب ذاك الامام المرتضى ولا عجب حافظ كل الحفظ في أمانته حتى فني بها على استقامته لله دره وليا مرتضى رتضى موفقا له من الله الرضا ولم يكن ضيع يوماً ضيع يوماً أبدا في كل شيء من لوازم الهدى يري ان يدرك القوم اذا ما ابتدرا

لكنه بادر عله

ولم تكن سواه يوما ارتضت

للحزم في الدين ظهر

نفس كريمة على الحق والحبس بالتهمة صح في النظر لأنه لأن أحوال الانام شتّى فبت حبل المفسدين لا يردع المفسد في المفسد في الانام بالقطع منا خالص الكلام

ولا يخاف غير ما ما عقوب

ويمنع التعزير

لكنه

فحبسه

بتّا

صح لنا بالتهمة أنه جناية فلتعلـ

يسجن حسب

مايري

حاكمنا العادل في هذا الورى

-

-