الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠ويقبلون قول ذي القيافة فى ذى اتهام وأولي السفاهة
ان وقعت قيافة على فتى متهم في ذاك هذا أثبتا
فهي تفيدنا جسارة على عقوب
ولا تفيد فادر غير ذاكا لكنها تجسر الحكام
وردها الأصل كما تقدّما
والقول بالقبول قول الشافعي والسجن في متهم بالقت
لانها
ـة المتهمين في الملا ظن أتى هناكا
على عقاب من حوى اتهاما الحق الجلي تسلم أشار نص الشارع
بالقتل اذا أقر أي بذاك الفعل
لا يقتلن حتى يقر يقر بعدما يخرج من سجن له قد ألما فان يقر هاهنا فيقتل هاهنا فيقتل لأنه قد زال عنه المثقل وعله في أول الاقرار لضيق ذاك السجن في اعتبار فان أقر فيه ثم أخرجا فانكر الاقرار فيه أدرجا تتم هذه السجن على صحيح أقوال الهداة النبلا فان أقر وهو في السجن فقط وينكرن بعد نرى الحد سقط بل دية تلزم في أمواله لشبهة تلوح في أحواله وان من أحرق بيتاً فاحترق أهلوه قد قيل عقابه الحرق ان الجزا يكون من جنس العمل يذكره الهداة في ضرب المثل اعتدى عليكم بمثل ما به اعتدى الجزاء عند وقاتل بمثل ما به قتل في خبر عن النبي قد نقل عمومه دل على ذا الحال وهو وجيه في أولي الضلال حين تجروا في الورى بأشنع أفعالهم قد قوبلوا بالأفظع وقيل بل بالسيف قتله يجب وهو الصحيح في الهدى ولا عجب فلا عقاب عندنا بالنار لكن لكن بها عقوبة الجبار تكون في الأخرى لمن لم يتب وما أنا بالنار بالمعذب من أحرق المتاع قطعه ثبت أعنى يداً تقطع حين أحرقت
من
العلما
-
400
-