الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧شروط النكاح في الأَسْلام
له شروط صحة وهي هنا أربعة منها الولي ثم الشهود والصداق فاقبل
تجب ودونها فهو لأهليه عطب
وهي
ثم الرضى منها ودونه هبا الا التي أضحت حليفة الصبا
فلا رضي لها ولكن للولي اليه أمرها على أصل جلي
—
١٬٣٧٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.