الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨الأولياء
من عقدة النكاح صارت في يده فهو الولي وبذاك فاقتده
فلا نكاح دونه اي لا هذا هو المذهب عندنا فلا
بينهم
مع
يصح الا به وهو جلي متضح ما تبغ به عشت يوما بدلا دل عليه خبر الربيع في مسنده وهو الصحيح فاعرف وان يكن محتملا لغير ذا فغيره مع غيره جاء كذا فان تزوجت بلا ولي فان ذا التزويج نوع غي يفرق الحاكم ما أدب يردع كلا منهما كما يرى القائم بالأمر فعل زجراً لأرباب الفساد والسفل والقول بالفساد للتزويج قد رووه عمن قولهم ليس يرد مثل الامام عمر الفاروق قد قال به وهو الصحيح المعتمد كذا علي وابن عباس العلم قالا به ثم ابن مسعود الأتم ثم أبو هريرة وابن عمر عليه مع عايشة حكى الأثر والحسن البصرى و ابن شبرمه وابن أبي ليلى لكيما تعلمه وابن مسيب مع الجمهور غير أبي حنيفة المشهور يقول لا يعتبر الولي في تزويجها ولواراد لم يختف بنفسها أحق تلك الشيب من الولي والجواب يجب ان الرضي منها يكون معتبر جمعا لاخبار يسوقها الأثر قال أبو يونس مع محمد ان الخيار للولي الأمجد وذاك فيمن ليس كفواً وتجب أجازة في الكفو أقول في الكتب ومالك يعتبر الولي في رفيعة دون سواها فاعرف ولم يفصل الدليل فانظر تفصيل مالك بعالى النظر للولي معتبرا في البكر للبكر يلي أمر وللحديث في هذا ذهب
والظاهريون يرون وثيب ليس له فيها
تستأمر البكر وأما
.
الثـ تفصح والسابق فهو الأصوب