كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩

وقوله تلك أحق قد عنى ان لها حقا هناك بينا وذاك في الحاقها بمن هوت ان كان كفواً عندهم ذاك ثبت والوارث الولي والمقدم فهو الذي في الأرث معهم اقدم على مراتب هناك تُعرَفُ والعلما في ذاك لم يختلفوا وباطل قال ثلاثا ان نكح بغير اذن من ولي ما صلح فان يصبها فلها المهر وجب بما أصاب ذكروه في الكتب وكل من ليس لها صح ولى وليها السلطان عن أصل جلي والخلف في وليها السفيه هل ينتقض الولا وبطله حصل وقيل لا يبطل الا ان فعل ما يحجر الشرع عليه فاحتفل وان يك الولي غايا فقل وليها السلطان في القول الأول اذا نأى يومين في المدونه ونحوه في النيل قولا بينه ووجب التعزير للذي نكح بلا ولى اذ زناه متضح فهو وتلك والشهود أجمع إنهم على الحرام اجتمعوا الا اذا لم تدر بالذي وقع فليس تعزير عليها قد شرع الا اذا كان لها قد بَلَغا رضيت به يراه البلغا اذا الولي قد كان أصر على امتناع من نكاح معتبر ليس له هناك مرجو بقي فزوج الخود وربك أتق وان يك الولي يوما بعدا النسا يكتبن عما وردا أمير حكما من

نعم

عن

اي بكتاب

يخبرن اوليائهن فاعلم فان اتوا كان لهم انكاحها وان أبوا صح لها نكاحها يزوج القاضي لها بمن تحب ان كان كفواً عند أحرار الأدب قد وقيل ان نائى الولي وهي تشكت الحاجة أهل الرشد زوجها القاضي ولو لم يكتب الى وليها وذاك قول قد أتى عن ابن عبد العزيز لا سواه أعني لا تترك الخود بحال يوقع لها بضر بل لذاك ندفع

ذاك السبب

-