كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠

وزاده الحضور مارام يلى

وحاتم سليل منصور على هذا يقال عند ارباب العلا واهل مصر قد رووا ذلك عن سليل عباد على أصل زكن لا ضرر ولا ضرار في الهدى دل على هذا المقال مسندا وان يغب وليها الأقرب هل وليها الابعد من نكاحاً فعل قيل نعم لانه كان ولي وليس للأقرب يوما في النسب اذا نائى ترك الفتاة قد يجب لا تترك النكاح للنائى وقد لها الولي والأمر انعقد وان يزوجها وليان فقل تكون للأول مع أهل العمل ان كان عن اذن نكاحها صدر ثم لها الخيار مع أهل أهل النظر ان كان ذاك دون اذن فاعلما ذلك قول حققته العلما وان أبتهما فذاك قد بطل وهو جلي وضياه مشتعل اذن فللاول قول نقلا فان يك الثاني بها يوما دخل ترد للأول مع أهل العمل لكنه لا يقربنها أعلما ني حذاران يكون حمل قد وقع والثاني منسوخ منسوخ نكاحه عُلم لسبق ذاك الزوج والامر انحتم كان على اذن وسبقه وقـ فما الخيار هل ترى الأمر يسع من الثاني صداقها ثبت لما أصاب ونكاحها يبت عصمته قد أطلقا

وصح

لها

ان زوجه

قضت عدتها فالتزما

مقال لعلي قد رفع

لها ومن

وان يك الأول يوما طلقا وشائها الثاني بتزويج وقد جدده فبالثلاث تستعد

اعني

تكون عنده يوما على ثلاث تطليقاتها فاحتفلا ولا عليه قيل من أمر وقع يوما بفرقة لما كان اندفع كذاك في الأثار عن أيمتى وانهم أهدى الورى في الأمة وان يك العقد لاثنين اتحد تاريخه عند الهداة قد فسد يطلقانها جميعا فاعلما وئم تجديد النكاح انحتما

-

-