الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١فان يك الأول تلك طلقا وشائها الثاني فحل حققا تكون عنده بطلق ــتين اذ فاتت الأولى بغير مين والاخ والعم كلاهما ولي ان غاب هذا ذاك للخود يلي فان أتى ووجد الامر استتب لا ينقض النكاح اي كنقض أب للأب ما ليس لغيره عرف في المال والحال فغير مختلف ومن يكن لأمرأة يوماً يلي وشاها اي بالنكاح الاكمل قيل تولى رجلا ان ينكحا لمن يلى إنكاحها وصححا وذاك قول للربيع للربيع العالم رواه في الأثار نقل عالم مقال لأبي المؤرج مثل ابي غسان ذي التخرج
وهو
علما
رواه محبوب عن الربيع في أثاره وقدره غير وقيل بل يُنكح نفسه بها وهو جلي في اعتبار الفقها كان له ولاية النكاح من ولية صح على أصل حسن فكيف أمرها لذاك الاجنبي كذاك قال بعضنا في المذهب ومن توكله فتاة فاعلما اي في نكاحها لامر لزما فهل يزوجن نفسه بها قيل نعم وقيل لا فانتبها وأطلقت توكيلها له أعلما ولم تخصصه بشخص علم والواضح الصحيح اي في المذهب ليس له ذلك عند النجب لكن تولى رجلا يزوج حين استطاب المنهج أو حاكم يلي النكاح فاعلما ان لم يكن سواه عند اعني وليا أبعداً فالحاكم له هنا دخل حكاه عالم قال أبو مؤرج اكره له تزويج نفسه روته النقله واختلفوا ان كان ذاك قد وقع هل ينقض النكاح خلف قد رفع وقيل نقضه يرى الجمهور وذاك في أثارهم مشهور وامرأة قد نكحت بلا ولي فانكر الفاروق أصل العمل وقام بالجلد لتلك الفاعله وفحلها فالجلد كان شامله
منه
لها
العلما