الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣الشهود على النكاح
ان الشهود في النكاح تلزم ودونها بطلان
أثبت
للحقوق ذو الجلال
يث
قد جعل الله الشهود في الهدى أعظم حجة تزيح للردى ـــــــدى الحرام والحلال بهم في كل أمر دخلوا وينكشف بهم ظلام الجهل في الدين عرف لذاك في التزويج ايضا تلزم وهو الأحق بالشهود فاعلموا فلو تزوجت بلا شهود فذاك باطل لذا التقييد يفرق الحاكم ما بينهما لانه قام بامر خرما بت بالجملي ونحوه في المنهج المرضي خلاف ساير الحقوق فاعلما وشهرةً فيه اراد العلما دل على الاشهاد نص قد ورد في مسند الربيع مقبول السند يقول لانكاح الابولى بعده بينـ بينة له تلي وهي الشهود عند أهل العلم قد بينت القصد الأمر انعقد متي و شاهدان فاسقان نقبل على النكاح وهو قول ينقل يث يكونان مصليين وهكذا لو قيل محدودين حيث الموحدون قد دانوا بما حل من النكاح أو ما حرما فشاهد منهم بشيء قد شهد بحق دينه كذاك قد وجد أمين نفسه في الدين وهو على الاشهاد كالامين نظن به سوءاً ولا الا بحجة تبين المبطلا تظهر منه واضح الخيانه وتنفين عن ذلك الأمانه
فا
فهي شهادة من الزور تعد حينئذ نهدره اذا اذا شهـ لانه في الدين خان فافتضح ونبطلن مع ذاك فعل من نكح وقيل مطلقا من الفاسق صح اشهاده على نكاح من نكح دليله ان الحديث ما ذكر في لفظه العدل فراجع الخبر يقول (الابولي) فاعلما (وشاهدين) في حديث قد سما
13
-