الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤لانه شرط هنا قد جعلوا الدخول أصلا
فعندما
البلغا
وقيل جاء في حديث آخر شرط العدول بيان شاهر وجاء في الرجعة شرط العدل في الذكر قد صح بقول فصل وأنها فرع على النكاح قد ذكروا ذلك في الصحاح ولا يكون الفرع من أصل أجل يعرفه من كان للأصل عقل وفاسق كمثل محدود عُرف لكن اذا تاب فقد نال الشرف و باليهود ين قيل يثبت ان أسلما قبل الدخول فاثبتوا كذا الصبيان اذا ما بلغـ قبل الدخول قال بعض ذلك ان ذلك الدخول صح في حالة نقبلها حين تصح رجيت أن ذلك النكاحا يكون بالمسلم مستبا ان وجد الاسلام فالاشهاد صح قبل الدخول كالبلوغ المتضح يعتبر وذاك في الاسلام ليس ينكر معتبر لا العقد لو كان على الكفر صدر صح الدخول ينظـ هل من هداه مسلمان فانظروا فان يكونا مسلمين قل أولا فذاك فاسد حيث انقضا كامرأة زوجها الولي من غير مشورة نكاحها وَهِن مضى أو سخطته امره قد مرضا فلو اتاها الزوج وهي نايمه قبل الر الرضي تفسد غير عالمه وتلك احوال الشروط تعتبر يوما على النكاح كيفما ظهر والشاهدان في النكاح اعتبرا بركنا صحيحا في الهدى قد قررا ليس هما شرطا يقول العلما وقيل شرط عندهم قد لزما فمن يقل ركن يرى الاسلاما شرطا به النكاح يوما قاما يلزم في العقد حضور حضور المسلم لانه الحجة يوما فاعلم فكل من أحضر للنكاح لكافر نأى عن الصلاح كأنه بغير شاهد نکـح لان اشهاد الكفور ما صلح وان يكن قبل الدخول أسلما اسلامه لا يصلح المنهدما
فان اتمته فانه
1.8